الرئيسية أخبار محلية
الثلاثاء 11 - آب - 2026

في الـ٢٠٢٦ وبعد اضافة بعض الأقضية دون بيروت وجبل لبنان إلى الإعفاءات من الرسوم عن عام ٢٠٢٥… مالك: ما الهدف منها؟

في الـ٢٠٢٦ وبعد اضافة بعض الأقضية دون بيروت وجبل لبنان إلى الإعفاءات من الرسوم عن عام ٢٠٢٥… مالك: ما الهدف منها؟

نشر المحامي سليمان مالك على صفحته الخاصة على فايسبوك: 

في تاريخ ٥ /٨ / ٢٠٢٦ ، صدر القانون رقم ٥٨، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ  ١٠/ ٨/ ٢٠٢٦ والذي يتضمن تعديل المواد الثالثة والخامسة والثامنة من القانون رقم ٢٢ تاريخ ١١ / ٧/ ٢٠٢٥ ، الرامي إلى منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية، ومعالجة أوضاع وحدات العقارات أو أقسامها المهدمة.

وعليه،

هذا القانون لم يتنبه إلى صدور تصحيح بتاريخ ١٤/ ٨ / ٢٠٢٦ ، يتضمن أنه، بعد أن أخذ المجلس النيابي في جلسته المنعقدة بتاريخ ٣١ تموز ٢٠٢٥ علمًا بتصحيح الخطأ المادي، أصبح القانون رقم ٢٢ المصحح يتناول #إعفاءً_للمكلفين، #بدل_المتضررين، في عدة أقضية محددة في المادة الثالثة منه، وإليكم التصحيح حرفيًا:
«ويعفى كذلك جميع المكلفين في قرى...»

بدلًا من:

«ويعفى كذلك جميع المتضررين في قرى...»

ولكن، 

❎ عاد المجلس النيابي ذاته، بتاريخ ٥ آب ٢٠٢٦، والذي تم نشره في تاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠٢٦، وعدّل القانون بنسخته غير المصححة، وأضاف عدة أقضية أخرى، منها صيدا والزهراني والنبطية والبقاع الغربي وراشيا. بالإضافة إلى إضافة عدة مواد أخرى.

هذا التعديل يثير الاستغراب حول عدة نقاط، أهمها:

❇️ أولًا: تمّت إضافة أقضية دون شمول العاصمة بيروت وضاحيتها، أو حتى بعض الأقضية الأخرى في البقاع وجبل لبنان، أو الشمال!

❇️ ثانيًا: الإعفاء يجب أن يشمل جميع المكلفين، وليس المتضررين في بقعة محددة دون أخرى.

❇️ ثالثًا: ما مصير تكاليف العام ٢٠٢٦؟ ولماذا لم يطلها الإعفاء، لا سيما أن صدور قانون الإعفاء عام ٢٠٢٥ كان في وقت قد سدد فيه معظم المكلفين الرسوم والغرامات،  ولم تتم إعادة الأموال إليهم، بسبب لحظ القانون مادة تنص على أن من سدد لا يعود له حق الاسترجاع؟‼️

⬅️ السؤال: ما الفائدة من الإعفاء إذا لم يكن الهدف منه التخفيف من الأعباء عن المكلفين؟‼️

وعلى كلٍّ،

⬅️ بمعزل عن باقي المواد الأخرى، يبقى القانون رقم ٥٨ معيبًا، ويتطلب إعادة التصويت عليه في الجلسة العامة، وليس مجرد تصحيح، لتناقضه مع التصحيح الذي طال القانون رقم ٢٢/ ٢٠٢٥ اي مع القانون الساري المفعول.

في تاريخ ١١ / ٨ / ٢٠٢٦

????المحامي سليمان مالك ????????